نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 457
< فهرس الموضوعات > في صلاة القضاء < / فهرس الموضوعات > الثاني في القضاء من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا ، أو فاتته بنوم أو سكر ، مع بلوغه وعقله وإسلامه ، وجب القضاء عدا ما استثني . ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت ، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة ، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد ، أحوط : القضاء .
( 1 ) المعتبر : في قضاء الصلاة ، ص 235 ، س 16 ، قال : " وفي وجوب القضاء قولان " : إلى أن قال : " والآخر السقوط ، وهو أشبه " . ( 2 ) المختلف : في قضاء الفوائت ، ص 149 ، س 29 ، قال : " لو تعذر ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت الصلاة أداء وقضاء " . ( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، كتاب الطهارة ، فيما يتيمم به ، ص 68 ، في شرح قول المصنف : " ولو لم يوجد ماء ترابا طاهر فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء " . ( 4 ) لم نظفر على هذه الرسالة ، ولكن نقل المذهب في المختلف ، لاحظ ص 149 ، س 29 ، في قضاء الفوائت .
457
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 457