responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 429


ومنها :
< فهرس الموضوعات > في صلاة الجنائز < / فهرس الموضوعات > صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلى عليه ، والمصلي ، وكيفيتها ، وأحكامها .
تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ، ممن بلغ ست سنين ، و يستوي الذكر والأنثى والحر والعبد . ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا .
ويقوم بها كل مكلف على الكفاية ، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث . والزوج أولى بالمرأة من الأخ . ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة ، وإلا استناب .
ويستحب تقديم الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم .
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز . وكذا العاري إذا صلى بالعراة . ولا يؤم من لم يأذن له الولي .
وهي خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية ، ولا يتعين ، وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم بكبر ويدعو للمؤمنين ، وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا .
وليست الطهارة من شرطها ، وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة ، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه . ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ثم يصلى عليه .
وسننها : وقوف الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه ، ولو كان طفلا فمن ورائها ، ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا ، وأن يكون المصلي متطهرا ، حافيا ، رافعا يديه بالتكبير كله ، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين مستضعفا ،

429

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست