responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 413


< فهرس الموضوعات > فيما إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتين < / فهرس الموضوعات > الخامسة : إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة ( الجماعة ) ، ومنعه قوم .
السادسة : إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر .
السابعة : لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام ، سجد ونوى بهما للأولى .


( 1 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 110 ، س 14 . ( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، ص 107 ، س 2 ، قال : " ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحث لا ضرر عليهم ، فيصلوا جمعة بخطبتين " . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 151 ، فصل في صلاة الجمعة ، س 2 ، قال : " لا تنعقد الجمعة ، إلا بإمام الملة ، أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين " . ( 4 ) الشرايع : ج 1 ، ص 98 ، في صلاة الجمعة ، قال في مسألة التاسعة من مسائل من يجب عليه الجمعة : " إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلي جمعة ، وقيل لا يجوز ، والأول أظهر " . ( 5 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 109 ، س 5 ، قال : " والأقرب الجواز " .

413

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست