responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 327


< فهرس الموضوعات > في كراهية الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب < / فهرس الموضوعات > وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب .


( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 373 ، باب 17 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، قطعة من حديث 85 وفيه : " الصلاة عليه " . ( 2 ) لم أعثر على فتواه في المبسوط ، ولكن نقله عنه في الجواهر ، قال : نقلا عن الوسيلة : " وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثر به والاتكاء عليه وإسباله سترا ، ثم قال : بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا " . لاحظ الجواهر . المجلد الثامن من الطبعة الحديثة ، ص 127 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في لباس المصلي ، ص 150 ، س 20 ، قال : " أما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام " . ( 4 ) التذكرة : كتاب الصلاة ، ص 95 ، س 39 ، قال في الفرع السابع من فروع لبس الحرير ما لفظه : " ( ز ) القرب جواز افتراش الحرير المحض والوقوف عليه والنوم للرجال . لوجود المقتضي ، وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس ، لانتفاء اللبس هنا " . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة ، فصل في بيان ما تجوز فيه الصلاة ، ثم قسم اللباس ثلاثة أقسام ، والثالث ما لا يجوز فيه الصلاة ، قال : " والقباء المشدود إلا في حال الحراب " . ( 6 ) المقنعة : باب ما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك ، ص 25 ، س 19 ، قال : " ولا تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك ، ص 25 ، س 19 ، قال " ولا تجوز لا حدان يصلي وعليه قباء مشدود " إلى آخره .

327

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست