responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 298


الثانية : قيل : لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ، ولا تصلي قبله إلا مع العذر ، والأظهر الكراهية .
الثالثة : لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه ، أو لمسافر . وقضاءها أفضل .
الرابعة : إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة ، وكذا العصر .
وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء .
الخامسة : إذا طلع الفجر الثاني فقد فأنت النافلة عدا ركعتي الفجر ، ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ، ما لم يخش فوات الفرض . ولو تليس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ، بدأ بالفريضة ، وقضى نافلة الليل .


( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 138 ، س 33 ، قال : " وآخر وقته طلوع الشمس " . ( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 70 س 36 ، قال : " وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد .

298

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست