responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > في حكم استعمال الأواني مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ < / فهرس الموضوعات > ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا .


( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 90 ، باب 2 الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، حديث 121 ، وفيه " لا تأكل " . ( 2 ) المعتبر : ص 127 ، س 11 ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : " روي أنه كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قصعة لها حلقة من فضة " . وفي عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 62 ، حديث 183 ، راجع هامشه . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ، باب 2 الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، حديث 122 ، وليس منه لفظ : " آنية " . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، ص 82 ، كتاب الصلاة ، فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ، س 18 ، قال : " وما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ ، ويجوز استعماله ولبسه في غير الصلاة إذا ذكي ودبغ " إلى آخره . ( 5 ) المختلف : كتاب الطهارة ، في الأواني والجلود ، ص 65 ، س 10 ، قال : " مسألة جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع يطهر بالتذكية ، ويجوز استعماله قبل الدبغ على كراهية ، وقال الشيخ والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى : أنه لا يجوز استعماله قبل الدبغ " .

264

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست