responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > في حكم استعمال الأواني المفضض < / فهرس الموضوعات > وفي المفضض قولان : أشبههما الكراهية .
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم ، أو بملاقاة نجاسة . ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى .


( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 7 ، كتاب الطهارة ، مسألة 15 ، قال : " يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض منها " . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 13 ، كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، س 17 ، قال : " والمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من المواضع ، ويستعمل غير ذلك . المواضع " . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ، ص 91 ، باب 2 الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، حديث 127 ، وفيه " وإعزال فمك " . ( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، ص 32 ، كتاب الطهارة ، كلام في الآنية ، س 23 ، قال بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط : " وهو الأصح عندي ، وإلا لزم جواز استعمال الذهب والفضة " ، إلى قوله : " والأمر للوجوب " . ( 5 ) المعتبر : ص 126 ، س 24 ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : " وأما المفضض ففيه قولان : إلى أن قال : س 25 ، والوجه الكراهية " .

263

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست