responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > في حكم من نسي النجاسة وصلى < / فهرس الموضوعات > ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما : أن عليه الإعادة .


( 1 ) التحرير : ص 25 ، س 22 ، كتاب الطهارة ، الفصل الثاني في أحكام النجاسات ، قال : " ولو صلى الظهرين في أحدهما ثم كررهما في الآخر صحتا معا " انتهى . ( 2 ) المقنعة : ص 24 ، س 37 ، أبواب الصلاة ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، قال : " وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ، ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات " . ( 3 ) المعتبر : ص 122 ، س 23 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثاني من فروع من صلى ثم رأى النجاسة ، على ثوبه ، قال : " الثاني . علم النجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فروايتان ، إحداهما هي كالأولى يعيد ، إلى أن قال : ص 24 ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، والخلاف ، والنهاية ، المفيد في المقنعة ، وعلم الهدى في المصباح ، إلى أن قال : س 31 ، لكن القول الأول أكثر والرواية به أشهر " . ( 4 ) المعتبر : ص 122 ، س 23 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثاني من فروع من صلى ثم رأى النجاسة ، على ثوبه ، قال : " الثاني . علم النجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فروايتان ، إحداهما هي كالأولى يعيد ، إلى أن قال : ص 24 ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، والخلاف ، والنهاية ، المفيد في المقنعة ، وعلم الهدى في المصباح ، إلى أن قال : س 31 ، لكن القول الأول أكثر والرواية به أشهر " . ( 5 ) اختلف فتوى العلامة في كتبه ، فقال في التذكرة : " لو علم النجاسة ثم نسيها وصلى ، فقولان : أحدهما إنه يعيد مطلقا في الوقت وخارجه ، اختاره الشيخان والمرتضى وهو المعتمد . لاحظ ص 97 ، س 37 ، من كتاب الصلاة . وقال في التحرير : ص 25 ، س 27 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، " ولو نسي حالة الصلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه " وكذا قال في القواعد أيضا ، لاحظ كتاب الطهارة ، ص 8 ، س 11 .

244

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست