responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > في نجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة ولعاب المسوخ < / فهرس الموضوعات > وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب ، والفأرة والوزغة ، اختلاف .
والكراهية أظهر .
وأما أحكامها فعشرة :
الأول : كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم يعف عما زاد عنه ،


( 1 ) هكذا قي الأصل : ولكن في المتن " وقي نجاسة عرق الجنب من الحرام " فراجع . ( 2 ) أي الشيخ المقيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 ، س 18 ، قال : " ولا بأس برق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب " إلى آخره . والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب م النجاسات والبدن والأواني ، ص 53 ، س 11 ، قال : " ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ، واجتنابه أفضل ، اللهم إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه " . ( 3 ) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الغسل من الجنابة وغيرها ، ص 14 ، س 4 ، قال : " وقال ولدي في رسالته إلي : إلى أن قال : وإن كانت الجنابة من حرام ، فحرام الصلاة فيه " . وفي الفقيه : ج 1 ، ص 40 ، باب 16 ، باب ما ينجس الثوب والبدن ، ذيل حديث 5 ، قال : " وإن كانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه " . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، باب ما يتبع الطهارة ويلحق بها ، ص 51 س 13 ، قال : " وعرق الجنب من حرام " .

225

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست