responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > في إعادة التيمم بدلا من الغسل عند ما يحدث الجنب ما يوجب الوضوء < / فهرس الموضوعات > الرابع : لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء ، أعاد بدلا من الغسل .
الخامس : لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله .
السادس : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا .
السابع : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، وهناك ماء يكفي أحدهم ، تيمم المحدث


( 1 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 51 ، س 31 ، قال : " وقال ابن الجنيد : إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ، قطع ما لم يركع الركعة الثانية " إلى آخره . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 205 ، باب 8 ، التيمم وأحكامه ، حديث 69 ، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . ( 3 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 52 ، س 3 ، قال : " وعن الثاني ( أي حديث زرارة محمد بن مسلم ) إنه محمول على من صلى في أول الوقت أيضا " . ( 4 ) هكذا في الأصل : ولكن في المتن لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل .

216

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست