responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > في أحكام التيمم < / فهرس الموضوعات > الرابع في أحكامه وهي ثمانية :
الأول : لا يعيد ما صلى بتيممه . ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف . فإن خشي فتيمم وصلى ، ففي الإعادة تردد أشبهه أنه لا يعيد .


( 1 ) قال في اللمعة : ص 26 ، في الفصل الثالث من كتاب الطهارة ، في التيمم : " والضرب على الأرض بيديه معا ، مرة للوضوء ومرتين للغسل " . إلى آخره . ( 2 ) قال في المقنعة : باب التيمم وأحكامه ، ص 8 ، س 13 : " وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل ، وإن خاف منه على نفسه ، ولم يجزه التيمم ، بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد ( عليهم السلام ) " . ( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 68 ، كتاب الطهارة ، باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة حديث 3 . وفيه : " فليتيمم " .

209

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست