responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : المهذب البارع ( عدد الصفحات : 572)


وفي المبتدأة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض .
وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة ، فإن استمر ، وإلا قضت الصوم .
وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره .
< فهرس الموضوعات > في بيان ما يحرم على الحائض < / فهرس الموضوعات > وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ، ولا طواف ، ولا يرتفع لها حدث . و يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين .


( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة ، ص 24 ، س 5 ، قال : " والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر " الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ص 48 ، س 19 ، قال : " وأما القسم الثاني وهي التي لها عادة وتمييز " إلى أن قال : ص 49 ، س 7 ، " ولو قلنا في هذه المسائل أنها تعمل على العادة دون التمييز لما روي عنهم ( عليهم السلام ) أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، ولم يفصلوا ، كان قويا " ( 3 ) الخلاف : كتاب الحيض ، ج 1 ، ص 69 ، مسألة 17 ، قال : " إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و تمييز ، كان الاعتبار با لتمييز دون العادة " إلى أن قال : ص 70 ، س 2 " ولو قلنا بقول أبي حنيفة ( إن الاعتبار بالعادة ) كان قويا " . ( 4 ) تقدم آنفا .

161

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست