responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > في بيان حكم من ترى في أيام العادة الصفرة أو الكدرة < / فهرس الموضوعات > ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض ، وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة وفيه قول آخر ، وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم .


( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 29 ، س 7 ، قال : " فإن اشتبه عليها الدم وجاء لونا واحدا ولم يتميز لها ، فهي في الحال حكها حكم المبتدأة في الحال الرابعة حرفا بحرف " . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 28 ، س 24 ، قال : " الرابع أن لا يكون لها نساء من أبناء سنها ، فعند هذه الحال اختلف قول أصحابنا فيها على ستة أقوال " إلى آخره . ( 3 ) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 11 ، س 7 ، قال : " وإن لم تكن مبتدأة وكانت لها عادة ، فلها أربعة أحوال ، أحدها أن تكون لها عادة بلا تمييز ، فلتعمل عليها " إلى آخره . ( 4 ) المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 7 ، س 23 ، قال : " والمستحاضة لا تترك الصلاة والصوم في حال استحاضتها ، وتتركهما قي الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغير حالها بالاستحاضة " . ( 5 ) قال في المختلف : في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة ، في غسل الحيض وأحكامه ، ص 39 ، س 20 ، ما لفظه : " وبالعادة قال المرتضى والمفيد وابن الجنيد " . ( 6 ) قال في المختلف : في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة ، في غسل الحيض وأحكامه ، ص 39 ، س 20 ، ما لفظه : " وبالعادة قال المرتضى والمفيد وابن الجنيد " .

160

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست