responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء < / فهرس الموضوعات > ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد ، أظهره أنه لا يجزئ .


( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 52 ، س 8 ، قال بعد نقل الأقوال : " وقال علم الهدى : يتم غسله و يتوضأ لحدثه ، وهو الأشبه 2 . ( 2 ) أي عن إتمام الغسل ولا شئ عليه . ( 3 ) أي عن أن يتم غسله ويتوضأ . ( 4 ) راجع المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص 33 ، س 18 . ( 5 ) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء ، ص 52 ، س 1 ، ما لفظه : " وقال آخرون : يكفي الغسل ولو كان مندوبا وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه " . ( 6 ) التهذيب : ج 1 ، ص 139 ، باب 6 ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 81 . ( 7 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : باب حكم الجنابة ، ص 6 ، س 29 ، قال : " وكل غسل لغير جنابة هو غير مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الإنسان " والشيخ الطوسي في النهاية : باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها ، ص 23 ، س 11 ، قال : " وكل ما عدا غسل الجنابة في الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها " . الخ

144

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست