responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > في تحقق الجنابة بغيبوبة الحشفة في دبر المرأة < / فهرس الموضوعات > وكذا في دبر المرأة على الأشبه .


( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 47 ، باب 19 ، صفة غسل الجنابة ، حديث 8 . ( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة ، باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها ، ص 19 ، س 15 ، قال : " فإن جامع امرأته فيما دون الفرج " إلى أن قال : " فليس عليه الغسل أيضا " . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 112 ، باب 66 ، الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ، فينزل هو دونها ، ح 2 . ( 4 ) المختلف : باب الغسل ، ص 30 س 13 ، قال ما لفظه " مسألة . لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة من غير إنزال قولان : فالذي اختاره السيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس وجوب الغسل . ( 5 ) قال في المبسوط : فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ، ص 27 ، س 19 ، ما لفظه " فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان : إحديهما يجب الغسل عليهما ، والثانية لا يجب عليهما " ولم يذكر فتواه بعد ذلك . ولكن قال في ج 4 ، من المبسوط : كتاب النكاح ، فصل في ذكر ما يستباح من الواطئ وكيفيته ، ص 243 ، س 6 ، ما لفظه " والواطئ في الدبر يتعلق به أحكام الوطئ في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ، ووجوب الكفارة ، ووجوب الغسل " . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 48 ، س 9 ، قال بعد نقل قول المبسوط : و " هو أشبه " . ( 7 ) المختلف : باب الغسل ، ص 47 ، س 20 ، قال : " والحق ما اختياره السيد المرتضى " . ( 8 ) الكافي : ج 3 ، ص 47 ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة حديث 8 .

139

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست