responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > في بيان حكم الغسالة < / فهرس الموضوعات > وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان : أشبهما ، التنجيس ، عدا ماء الاستنجاء .
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ، وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبما أسخن بالنار في غسل الأموات .
وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر .


( 1 ) إلى هنا كلام المنتهى ، كتاب الطهارة ، في المياه وما يتعلق بها ، في الفرع الرابع من فروع المقام الثاني ، ص ، 23 س 26 . ( 2 ) لم نظفر على تصريح من ابن إدريس بالعموم ، اللهم إلا أن يستفاد من إطلاق كلامه . راجع السرائر : ص 7 ، س 24 . ( 3 ) هكذا في النسخ الحطية : ولكن في المختصر النافع المطبوع ، ص 4 ، طبع مؤسسة البعثة ( إيران ) : أشبهما كما في المتن .

117

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست