صرح في الكفاية بأنه المعروف من مذهب الأصحاب وفى الرياض بأنه مما لا خلاف فيه ومنها ما تمسك به في مجمع الفائدة من خبري الحلبي وخبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله وخبر ربيع بن القسم ويعضدهما اخبار اخر وينبغي التنبيه على أمور الأول لا شبهة في توقف الاستبراء على ترك الوطي قبلا وهل يتوقف على تركه دبرا أو لا صرح بالأول في لك والكفاية وهو أحوط بل في غاية القوة لظهور الاتفاق عليه ويستفاده الرياض من الغنية دعوى الاجماع عليه وظهور جملة من الروايات في الدلالة عليه كخبر عمار المتقدم وخبر حفص وخبر عبد الرحمن وخبر محمد بن مسلم وخبر الحلبي وهل يتوقف أيضاً على ترك سائر الاستمتاعات من نحو التقبيل والتفخيذ أو لا اختلفوا على قولين أحدهما انه لا يحرم وهو للدروس ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض الثاني انه يحرم وهو للتحرير والمحكى عن الخلاف والمبسوط للقول الأول وجوه منها اصالة بقاء الجواز لا يقال هذا يختص بالبايع ومع ذلك يعارضه اصالة بقاء المنع بالنسبة إلى المشترى لأنا نقول الاختصاص هنا غير قادح لعدم القايل بالفصل بين البايع والمشترى على الظ والمعارضة ممنوعة لتغير الموضوع بالنسبة إلى المشترى فان التحريم السابق منوط بكون الجارية ملكا للغير وقد ارتفع هذا المفهوم بانتقالها إلى المشترى قتبقى اصالة البراءة بالنسبة إليه سليمة عن المعارض فيحصل في المسئلة دليل اخر وقد صرح به في مجمع الفائدة وض سلمنا المعارضة ولكن ما ذكرناه من الأصل أولى بالترجيح فيلزم الاخذ به ومنها ما تمسك به في س ولك والكفاية ومجمع الفايدة وض من خبر محمد بن إسماعيل الذي وصفوه كما في لف بالصحة قلت يحل للمشترى ملامستها قال نعم لا يقرب فرجها ومنها ان الجارية مملوكة للمشترى بعد الابتياع فيجوز له التصرف في ملكه باي نحو شاء لعموم قوله الناس مسلطون على أموالهم خرج منه الجماع بالدليل ولا دليل على خروج سائر الاستمتاعات فيبقى مندرجة تحته وقد أشار إلى ما ذكر في مجمع الفائدة ومنها ما أشار إليه في مجمع الفائدة وض من خبر عبد الله بن محمد عن أبى عبد الله قال لا باس بالتفخيذ بها حتى يستبرأها وان صبرت فهو خير لك ومنها ما ذكره في ض من رواية وصفها بالموثقية ايحل له ان يأتيها فيما دون فرجها قال نعم ومن رواية أخرى نحو ذلك فيما دون الفرج ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة وأشار إليه في ض من ان العلة في الاستبراء براءة الرحم وعدم الاختلاط وذلك لا يتوقف على ترك الاستمتاعات وللقول الثاني ما أشار إليه في ض من رواية وصفها بالموثقية الرجل يشترى الجارية وهى حبلى ايطأها قال ع لا قلت فدون الفرج قال لا يقربها ويجاب عنه أولا بضعف الدلالة وثانيا بعدم صلاحيته لمعارضة أدلة الجواز وقد حمله في الرياض على الاستحباب الثاني لا يجب الاستبراء على كل من البايع والمشترى إذا لم يطأها البايع مط فالاستبراء انما يجب مع الوطي كما صرح به في يع ود والقواعد ولك ومجمع الفائدة وض بل الظ انه مما لا خلاف واحتج عليه في لك بانتفاء الفائدة وبالنص الثالث هل يسقط وجوب الاستبراء عن المشترى إذا اخبر البايع العدل الثقة بأنه اتى به أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول انه يسقط ح من المشترى ويجوز له الاعتماد على خبر البايع وهو للنهاية والمقنعة وفع ويع ود والتحرير وعد والجامع وس وعة وضة والكفاية وض وحكاه في لف عن القاضي واستظهره من كلام الإسكافي وصرح في ض بأنه مذهب الأكثر بل في الكفاية انه مذهب الأصحاب الا انه نقل الخلاف من بعض تاتى إليه الإشارة الثاني انه لا يسقط ح بل يبقى على وجوبه وهو للمحكى في كلام جماعة عن ابن إدريس وفخر الدين وربما يستفاد من المقنعة والتبصرة للأولين وجوه منها انه استظهر في ض من الغنية دعوى الاجماع على قبول خبر العدل هنا ويعضده الشهرة المحققة والمحكية ومنها ما ذكره في لف من ان الأصل عدم الوجوب ومنها اصالة جواز التصرف في الملك مط ومنها اصالة عدم تحقق الوطي من البايع ومنها عموم ما دل على جواز وطى الجارية المملوكة ومنها ما ذكره في لف والتنقيح من ان المفسدة الحاصلة بترك الاستبراء معدومة باخبار العدل لحصول الظن منه بفراغ الرحم من نطفة الغير ومنها مفهوم قوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » الذي استدل جماعة من محققي الأصوليين على حجية خبر العدل في نفس الاحكام الشرعية ومنها ما تمسك به في لف ومجمع الفايدة وض من خبر محمد بن مسلم عن العبد الصالح ع قال إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا باس ان يقع عليها وفيه نظر لان غاية ما يستفاد منه جواز الاعتماد على خبر المولى مط ولو لم يكن ثقة إذا اخبر بأنها على طهر يعنى انها ليست بحايض ومن المعلوم انه غير الاخبار بالاستبراء الذي هو محل البحث الا ان يقال لا قائل بالفرق بينهما وهو ممنوع أو يقال اطلاق الرواية تفيد الرخصة في الوطي بعد الشراء والاخبار بذلك سواء اخبر البايع بوقوع الاستبراء أم لا مط خرج منه صورة عدم الاخبار به مع الجهل بالوقوع بالدليل ولا دليل على خروج صورة الاخبار فيبقى مندرجا تحت الاطلاق المذكور وفيه نظر لظهور ورود الاطلاق في بيان حكم الاخبار بالطهر فلا يفيد العموم المدعى فت ومنها ما تمسك به في لف ومجمع الفائدة وض من خبر حفص بن البختري الذي وصفه بالصحة في الكفاية وبالحسن في مجمع الفائدة عن أبى عبد الله في الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول انى لم أطأها فقال ان وثق به فلا باس بان يأتيها وفيه نظر فان غاية ما يستفاد منه جواز الاعتماد على المولى الثقة إذا اخبر بأنه لم يطأها أصلا وهو غير الاخبار بالاستبراء الذي هي عبارة من معنى مخصوص الا ان يقال لا قائل بالفرق بينهما وفيه نظر فت ومنها ما تمسّك به في مجمع الفائدة والكفاية من خبر عبد اللَّه بن سنان الَّذى وصفاه بالصّحة عن أبى عبد اللَّه ( ع ) قلت افرأيت ان اتباعها وهى طاهرة زعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك أمينا فيها فقال ان ذا الامر شديد فقال فان كنت لا بدّ فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها ومنها ما تمسّك به في لف ومجمع الفائدة والرّياض من خبر أبى بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الرّجل يشترى الجارية وهى طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال ان امنته فمسها وقد وصف هذه الرّواية في الأوّل بالصّحة وأورد عليه في مجمع الفائدة بضعف السّند لان أبا بصير هذا مشترك بين الثقة وغيره بل الظ هنا هو يحيى بن القسم الواقفي بقرينة رواية شعيب عنه لانّ الظ منه العقرقوفي الذي ابن أخت يحيى بن القسم وللآخرين وجوه منها ما ذكره في لف والتنقيح من ان الاستبراء