responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


مط واما بطلان التالي مط فواضح فت واما في قوله لان الوكالة اه فبان مجرد كون الوكالة لا يستلزم صحة ارادتها من لفظ الحوالة الظاهرة في خلافها والموضوعة لغيرها بدون نصب قرينة تدل على ارادتها ومجرد احتمال إرادة تحويل المطالبة مع كونها خلاف الظ لا يترتب عليه اثر بل هو مدفوع بحكم الأصول فت واما في قوله أو نقول اه فبالمنع من دلالة الحوالة بالمعنى المتعارف على اذن المحتال بالمطالبة من المحال عليه مطابقة ولا تضمنا فان غاية ما يستفاد من وضع اللفظ هو نقل المحيل ما في ذمته إلى ذمة غيره سواء أراد المحتال مطالبة المحال عليه أو العفو عنه نعم ربما يدل على جواز المطالبة من المحال عليه بالالتزام وهذا بخلاف الوكالة فإنها تدل على الاذن في المطالبة بمقتضى وضع اللفظ لا بالدلالة الالتزامية فليس الاذن هنا حاصلا على التقديرين من جهة واحدة حتى يدعى ان الكلام في المعنى الزايد فت سلمنا ولكن مجرد حصول الاذن على التقديرين لا يقتضى أن يكون القول قول المحيل في هذا النزاع مع اختلاف حيثية الاذن لفقد الدليل عليه واما في قوله وكون المراد اه فبانه إذا سلم أظهرية ما ذكر كان غيره خلاف الظاهر وقد تقرر عند الأصوليين ان الالفاظ يجب حملها على ظواهرها الا بقرينة صارفة فمن يدعى الحمل على خلاف الظ يدعى امرا مخالفا للأصل فيلزمه إقامة البينة ولا يشترط في ذلك كون الظهور ناشيا من جهة الوضع والحقيقة وعدمه ناشيا من جهة التجوز بل الظهور موجب لحمل اللفظ على الظاهر دون غير الظاهر وان لم يكن ناشيا من جهة التجوز وقد استقر على ذلك عادة أهل اللسان واتفق عليه علماء أهل اللغة من المتقدمين والمتأخرين وصار ذلك عندهم قاعدة كلية يرجع إليها في استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة ولذا يعولون فيها وفى غيرها على المفاهيم المخالفة والموافقة وعلى ظواهر الاطلاقات وغير ذلك على ان الظهور إذا كان ناشيا من جهة التبادر لزم الحكم بكون الظاهر معنى حقيقيا وخلافه معنى مجازيا بناء على ان الأصل في التبادر أن يكون علامة الحقيقة وفى عدمه أن يكون علامة المجاز وهذا الأصل مستفاد من كثير من الأصوليين وقد حققنا الكلام في ذلك في كتبنا الأصولية واما في قوله قلنا هذه العلامة لا تتم في المشترك اه فبان الظاهر اتفاق الأصوليين كما اعترف به على ان المتبادر من العلامات التي يستدل بها على الحقيقة ومع ذلك فالحجة عليه مضافا إلى ما ذكر ظاهرة بعد تفسير التبادر بأنه فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ مجردا عن القرينة لظهور كون ما ذكر من خواص الحقيقة التي لا توجد في المجاز أصلا وما يورد على ما ذكر قد بينا فساده في كتبنا الأصولية واما قوله هذه العلامة لا تتم في المشترك اه فضعفه ظاهر لما بينا من ان التبادر الذي هو علامة الحقيقة عبارة من فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ مجردا عن القرينة وليس هذا موجودا في ما فرضه من معنى المشترك بل في جميع معاينه بالنسبة إلى العالم بالاشتراك واما الفهم بواسطة القرينة فليس من علامات الحقيقة قطعا ولم يقل به أحد على الظاهر وكيف يمكن القول به مع تحققه في جميع المجازات نعم قد يرد على كون عدم التبادر دليل المجاز النقض بالمشترك المجرد عن القرينة فان معانيه لا تتبادر مع انها حقايق لا مجازات فيكون هذه العلامة أعم ولكن قد يجاب عنه بالمنع من عدم تبادرها بل كلها متبادرة ولو اجمالا بالنسبة إلى العالم بالوضع كما لا يخفى سلمنا ولكن الأغلب في صور عدم التبادر المجاز فينبغي الحاق مورد الشك بالغالب عملا بالاستقراء ولا يشترط في امارات الحقيقة والمجاز عدم تخلفها أصلا وكونها من الخواص التي لا توجد في الغير بل يكفى فيها الأغلبية لحصول الظن منها وقد تقرر عندنا وعند معظم الأصوليين كفاية الظن في اللغات سواء كان حاصلا من جهة النقل والاخبار أو من جهة الامارات والعلامات ولو لا ما ذكر لا ينسد باب معرفة الحقايق والمجازات فينسدّ طريق استفادة الاحكام الشرعية وغيرها من الآيات والاخبار وكلمات العلماء الأخيار وهو امر مخالف للضرورة ولسيرة المسلمين بل المليين بل العقلاء قاطبة فيلزم على ما ذكرنا ان تكون الحوالة حقيقة في المعنى المتعارف وهو غير الوكالة ومجازا في غيره وهو الوكالة لان الأول متبادر والثاني غير متبادر وقد بينا ان التبادر دليل الحقيقة وعدمه دليل المجاز وان قلنا ان تبادر الغير دليل صح الحكم بكون الوكالة معنى مجازيا للحوالة على ان الحكم بكون الحوالة حقيقية في المعنى المتعارف ومجازا في غيره وهو الوكالة وبعدم الاشتراك بينهما لا يتوقف على التمسك بالتبادر وعدمه بل يدل على الامرين عدم صحة السلب بالنسبة إلى الأول وصحته بالنسبة إلى الثاني وغير ذلك ومن جملته ان لفظ الحوالة لو كان مشتركا لفظيا بين المعنيين لما صح العقد بلفظة أحلتك على فلان مجردة عن قرينة التعيين والتالي بط فالمقدم مثله اما الملازمة فلان هذه اللفظة على تقدير الاشتراك يكون مجملة بناء على المختار الذي عليه معظم الأصوليين من كون المشترك مجملا بالنسبة إلى معانيه واستعمال اللفظ المجمل في العقد من غير نصب قرينة على التعيين يقتضى فساده واما بطلان التالي فلظهور اتفاق الأصحاب على كفاية لفظ أحلت المجرد عن قرينة التعيين في صحة الحوالة فت واما في قوله قلنا دلالتها على الوكالة أيضاً اه فبان لفظ الحوالة إذا اطلق مجردا عن القرينة لا يدل على الوكالة بوجه من الوجوه لا لغة ولا عرفا ولا شرعا ولذا لا يطلق على المحيل انه موكل ولا على المحتال انه وكيل وبالجملة لا اشكال في ان حقيقة الحوالة مغايرة لحقيقة الوكالة وليس هما مترادفين كالانسان والبشر قطعا مضافا إلى أن الأصل عدم الترادف في الالفاظ ولا الوكالة أخص من الحوالة قطعا لصدق الوكالة في مواضع لا يصدق فيها الحوالة ولا الوكالة أعم والا لكان كل محيل

161

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست