responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 39


البيع حكم لا يسري إلى الصلح ، كما أنّه لو علَّق على عنوان الصلح لا يسري إلى البيع ، لكن هذا الفرق إنّما هو في عالم الإنشاء والاعتبار ، وأمّا في عالم اللبّ والغرض فبين الأمرين قدر جامع هو أنّ المالين قد تبادلا وذهب كلّ مكان الآخر ، ألا ترى أنّ في الصلح لو لم تكن قيمة الدار مائة تومان لما يقدم على صلحها بها كما لا يقدم على بيعها بها أيضا .
والحاصل أنّه يصدق في كلّ من المقامين أنّه أعطى مالا وأخذ مكانه مالا وإن كان الإنشاء في كل منهما بصورة ، ألا ترى أنّه لو صرّح بكون المقابلة بين الإعطاء وبين المال كما لو قال : أعطيت هذا وأعطاني في مقابل ذاك تصدق المقابلة بين الشيئين ، كما لو قال : بعتك هذا بذاك بلا فرق ، بل نقول في مقام الإنشاء أيضا تصدق المقابلة بين المالين ، فإنّه وإن جعل الشيء الثاني عوضا للصلح لكن لا للصلح المطلق بل لصلح خصوص الدار بحيث لو تغيّر المتعلَّق لخرج عن طرفية المقابلة ، فلخصوص الدار مدخل في أحد طرفي المقابلة فبهذا الاعتبار يصحّ بالدقة أيضا أن يقال المقابلة بين هذا المال وذاك المال ، فتدبّر .
المقام السادس : اعلم أنّه قد استثني من حرمة الربا موارد دلَّت عليها الأخبار ونتبرّك أوّلا بذكر الأخبار فنقول :
1 - عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا [1] .
2 - وعنه قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ



[1] الوسائل : ج 12 ، باب 7 من أبواب الرّبا ، ص 436 ، الحديث 1 .

39

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست