responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 265)


الزيادة بجميع أقسامها إلَّا ما خرج على سبيل القاعدة يكون هذا أيضا من الزيادة الممنوعة ، إلَّا أن يقال انّ إطلاقات كيلا بكيل مع اختلاف أصناف الجنس الواحد خفّة وثقلا ، بل وخصوص الحنطة والشعير المصرّح فيهما بالتساوي في الكيل تصلح مخرجا لهذا الفرد عن تلك القاعدة .
المقام الثالث : قد عرفت أنّه لا خلاف بينهم في اعتبار النقد في معاملة الربويين فاعلم أنّه لا خلاف أيضا في اعتباره بل واعتبار التقابض في المجلس في معاملة الأثمان بالأثمان ، كما لا خلاف في جواز كلّ من النقد والتأجيل في معاملة العروض بالأثمان وهي المسمّاة بالنسية إن كان التأخير في الثمن وبالسلف إن كان في العرض ، كما لا خلاف أيضا في جواز معاملة العروض بالعروض الربويين المختلفين في الجنس مع التماثل والتفاضل نقدا ، وانّما الخلاف في معاملتهما نسية .
فعن ابني أبي عقيل والجنيد ، والمفيد وسلَّار وابن البراج عدم جواز النسية فيها وعن المشهور الجواز . منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، فظاهر الثالث عشر والعشرين بإطلاقهما هو الجواز ، وكذلك ظاهر الرابع بإطلاق مفهوم الشرط ، وظاهر التاسع عشر والثاني والعشرين بواسطة قوله « لا يصلح » المكرّر ذكره في أخبار الربا في مقام لا يصح ، وكذا ظاهر التقييد في العاشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين مع ظهور مفهوم لا بأس في البأس التحريمي هو عدم الجواز ، ولازم القول بعدم الجواز هو التزام كون الإطلاقين المذكورين ومفهوم القضية الشرطية المذكورة في مقام جواز التفاضل في مختلفي الجنس في مقابل عدمه في متّحدي الجنس ، وكذا لازمه استعمال لا ينبغي الواقع في الرابع والعشرين في التحريم وقد وقع نظيره ، ولازم القول بالجواز هو استعمال لا يصلح والبأس في

31

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست