نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 97
عن بيعه [1] وما وردت في الميتة المختلطة بالمذكى من الأمر ببيعه من المستحل دون المسلم [2] وما وردت في إراقة المرق الكثير أو اطعامه الكلب أو الكافر [3] . ثم إن ما نحن فيه أي بيع المتنجس مع عدم الاعلام : ليس من قبيل السبب ، لعدم اشتراط الأكل ولا التواطؤ عليه . وصرف امكان أن يأكل منه : لا يوجب السببية ، ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سببا للحرام وقوة السبب وضعف المباشر : ما أشرنا إليه من أن الفعل المجهول بقي على مبغوضيته ومعه لا يجوز التسبيب إلى ارتكاب الجاهل ، وأن وجود المبغوض مستند إلى السبب بنحو أقوى ، وليس مراده صدق آكل النجس وشاربه على السبب حتى يستشكل عليه بأن عنوان المحرم إذا كان اختيار مباشرة الفعل كما هو ظاهر أدلة المحرمات : لا ينسب إلى السبب بل ولا إلى العلة التامة فمن أوجر الخمر في حلق الغير قهرا لا يصدق عليه أنه شرب الخمر بل في مثله لا يتحقق عنوان المحرم رأسا ، فإن الشارب غير مختار ، والعلة غير شارب . نعم إذا كان عنوان المحرم ما هو أعم صادق على السبب والمباشر كعنوان الاتلاف : صح ما ذكر ، ووجه أقوائية السبب ، أن عنوان الاتلاف صادق على فعلهما مع زيادة الاختيار في السبب ( انتهى ) ( وفيه ) أن نظر الشيخ ظاهرا إلى ما ذكرناه ، فالسبب موجب لوجود المبغوض في الخارج وهو أقوى في ذلك من المباشر الجاهل ، مضافا إلى أن التفريق بين المقامين بما ذكره كأنه : في غير محله ، فإن الاتلاف لا يصدق حقيقة إلا على فعل المباشر ، والانتساب إلى السبب : مجاز بلا شبهة .
[1] الوافي - كتاب المطاعم والمشارب والتجملات - الباب 16 - من أبواب ما يحل من المطاعم وما لا يحل [2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به [3] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة وباب 44 - من الأطعمة المحرمة
97
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 97