responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 322)


السيوف وأبيعها من السلطان الخ ، يظهر منها أيضا أن شغله لم يكن عمل السيف بل كان صيقلا ، وبمقتضى الروايتين أنه كان يشتري السيوف ويغمدها ويبيع من السلطان ولعله كان شغله مختلفا بحسب الأزمان ، ولعله كان تاجرا وله عمال اشتغلوا بتغميد السيوف ، وعمال بالصيقل ( تأمل ) وكيف كان لا شبهة في بيعه الأغماد ، ولا معنى لاعطائها بلا ثمن وبنحو المجانية .
وأما قوله : ونحن مضطرون إليها ، ليس المراد من الاضطرار هو الذي يحل المحظورات ، سيما في مثل رجل صيقل كان يبيع من السلطان ، بل المراد الاضطرار والاحتياج في التجارة . ولهذا ترك القاسم العمل بالميتة بمجرد صعوبة اتخاذ ثوب للصلاة . بل لا وجه للاضطرار المبيح للمحظور إلى عمل خصوص الميتة في بلد المسلمين الشايع فيها الجلود الذكية في عصر الرضا والجواد عليهما السلام ، مع حلية ذبائح العامة واعتبار سوقهم ، وكون الصيقل الذي يشتري السيوف ويبيعها من السلطان مضطرا إلى عمل الميتة ، ولم يمكن له اشتراء الجلود الذكية ، مقطوع الفساد كما هو واضح ، مضافا إلى أن الظاهر من الرواية أنهم كانوا مضطرين إلي عمل السيوف أو أغمادها ، لا إلى عمل خصوص الميتة وقوله : لا يجوز في أعمالنا غيرها ، لا يراد منه أن عملهم خصوص الميتة ، بل المراد أنه لا يجوز عملهم ، ولا تدور تجارتهم ، إلا مع الابتلاء بها ، فلا يكون المراد الاضطرار بخصوصها .
هذا بناء على نسخة الوسائل ، وفي الحدائق [1] إنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير ، وعلى هذه النسخة أيضا لا يراد بالاضطرار هو المبيح للمحظورات ، سيما مع ملاحظة رواية القاسم الصيقل ، ولم يظهر منها أن مراده من قوله : ( صعب ذلك علي ) أنه صعب عليه من جهة احتمال التقية في صدور الحكم من أبيه عليه السلام ، ولعل مراده صعوبة غسل البدن واللباس وتعويضه للصلوات ، وقوله : كل أعمال البر بالصبر ، لم يظهر منه لوجه عدم جواز العمل بغير المذكى . والانصاف أن الرواية ظاهرة الدلالة على جواز بيع جلد الميتة وشرائه وسائر الاستفادات منه ، بل يظهر



[1] في بيع الأعيان النجسة من التجارة

51

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست