responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


أبي مغيرة . ومنها ما دلت على عدم جواز اللبس ، كروايتي علي بن جعفر ورواية تحف العقول ( على اشكال مر الكلام فيه ) . ومنها ما دلت على عدم جواز الانتفاع بإهاب ولا عصب ، ويمكن جعلها من الطايفة الأولى ، بدعوى إلغاء الخصوصية .
ومنها ما دلت على عدم جواز تقليد السيف إذا كان جلده من الميتة ، وهي موثقة سماعة . وبإزاء تلك الروايات روايات أخر ، يستفاد منها جواز الانتفاع في موارد خاصة . منها رواية زرارة [1] قال : قد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، قال : لا بأس . والظاهر أن السؤال عن الانتفاع بجلده ، لا عن طهارة الماء ونجاسته بملاقاته ، بل الظاهر أن مثل جلد الخنزير يجعل دلوا " لسقي الزراعات والأشجار ، لا لشرب الآدمي ، ويظهر منها بإلغاء الخصوصية جواز الانتفاع بجلده لو لم يؤد إلى محذور كتنجس ملاقيه وكذا جواز الانتفاع بجلود سائر الميتات .
ومنها صحيحة محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده [2] قال : كتبوا إلي الرجل جعلنا الله فداك : إنا قوم نعمل السيوف ، ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها ، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا ، لضرورتنا ، فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة ، وكتب إليه جعلت فداك ، و قوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ، ولسنا نأكل لحومها ، فكتب لا بأس .
والرواية صحيحة ، ولا يضر بها جهالة أبي القاسم ، لأن الراوي للكتابة و الجواب هو محمد بن عيسى ، وقوله : قال كتبوا أي قال محمد بن عيسى كتب الصيقل و ولده ، فهو مخبر لا الصيقل وولده ، وإلا لقال : كتبنا .



[1] الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 14 - من أبواب الماء المطلق - مجهولة بأبي زياد النهدي
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 38 - من أبواب ما يكتسب به

49

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست