نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 47
لا عصب ، وكل ما كان من السخال ، الصوف إن جز ، والوبر والإنفحة والقرن ، ولا يتعدى إلى غيرها ، وفي نسخة من الصوف . والظاهر وقوع سقط فيها ، ويحتمل أن يكون الأصل إلا الصوف ، وكان قوله ( وكل ) عطفا على ( بإهاب ) . ويحتمل أن يكون قوله : وكل ، مبتدءا " محذوف الخبر هو ينتفع به . وكيف كان فالظاهر اطلاقها ، ولا يبعد فهم المثالية من المذكور ، سيما مع ذيلها ، فتدل على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا ، لكنه ضعيفة السند . ومنها رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام [1] قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ، فقال : لا يلبس ولا يصلى فيه ، إلا أن يكون ذكيا لكنها مع ضعفها مخصوصة باللباس . ومنها رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام [2] في حديث قال : وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل أكله فلا بأس بلبس جلده الذكي منه ، وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة زكيا فلا بأس بلبس ذلك ، والصلاة فيه ويمكن الخدشة في دلالتها بعد الغض عن سندها ، بأن الظاهر من قوله : فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، أنه بصدد بيان حكم اللبس في الصلاة ، فقوله : فلا بأس بلبسه ، كالأمر المقدمي المذكور توطئة ، كقوله : لا بأس بلبس الحرير والحرب فيه ، ولا بأس بالجلوس في المسجد والقضاء فيه ، ولا بأس بأخذ الماء من الدجلة والشرب منه ، إلى غير ذلك . فحينئذ يكون قوله : وكل شئ يحل أكله ( الخ ) بصدد بيان اللبس في الصلاة أيضا ، وكذا الفقرة الأخيرة ، فلا يستفاد منها حكمان : تكليفي مربوط بأصل اللبس ووضعي مربوط بالصلاة ، كما هو ظاهر عند العارف بأساليب الكلام ، ولا أقل من أن يكون احتمالا مانعا عن الاستدلال . ومنها رواية علي بن جعفر [3] عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الماشية تكون
[1] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 4 - 2 - من أبواب لباس المصلي [2] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 4 - 2 - من أبواب لباس المصلي [3] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة
47
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 47