responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 318


كما تشهد به ما عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة [1] أن قائلا قال بحضرته :
أستغفر الله فقال ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار . والاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان : أولها الندم على ما مضى ، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أسلس ليس عليك تبعة ( الخ ) والظاهر أن الأولين عبارة عن حقيقة التوبة والأوسطين شرط صحتها أو قبولها والأخيرين شرط كمالها ، والحاصل أن هذه الطائفة تدل من بين الاحتمالات المتقدمة في صدر البحث على أن الاستحلال للتوسل به إلى التحليل والبراءة من حق الغير وهي شرط صحة التوبة أو قبولها .
ومنها ما هي مربوطة بالاستغفار ، كرواية حفص بن عمر [2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته ، كذا في الوسائل وفي مرآة العقول عن نسخة كما ذكرته وعن الجعفريات [3] من ظلم أحدا فعابه فليستغفر الله له كما ذكره فإنه كفارة له وعن أمالي الشيخ المفيد بسنده [4] عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته ، وعن كشف الريبة عنه صلى الله عليه وآله [5] كفارة من استغتبته أن تستغفر له ، ولعل نسخة الوسائل في رواية حفص غير صحيحة وكانت مصحفة عن ( كما ذكرته ) لتشابههما خطا ، وعلى فرض صحتها يمكن أن يراد به كلما اغتبته أي تستغفر الله له في كل مرة اغتبته فتوافق سائر الروايات ، أو يراد به أن في كل ذكر من المغتاب والتوجه إلى اغتيابه



[1] في الحكم والمواعظ - ابن أبي الحديد - ج 4 - ص 467 - ط مصر - و ج 4 - ص 640 - ط بيروت و ج 2 - ص 469 - ط طهران - وعبده - ج 2 - ص 125 - ط بيروت - و ج 2 - ص 243 - ط مصر .
[2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 155 - من أبواب أحكام العشرة .
[3] المستدرك - كتاب الحج - الباب 135 - من أبواب أحكام العشرة .
[4] المستدرك كتاب الحج - الباب 135 - من أبواب أحكام العشرة .
[5] في الفصل الخامس - في كفارة الغيبة .

318

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست