responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 313


النبي صلى الله عليه وآله فرد رجل من القوم عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله : من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار ، فإنه لو كان الرد واجبا على من سمعها كان النبي صلى الله عليه وآله وسائر الحضار يردون عليه إلا أن يقال : إنه واجب كفائي وهو كما ترى مخالف لظاهر الروايات وأما عدم نهيهم عنه لعله لعذر كعدم احتمال التأثير أو انتهائه برد الرجل ، ويؤيده أيضا عده في خلال الحقوق التي جلها أو كلها غير واجب في رواية محمد بن جعفر العلوي [1] عن آبائه عن علي عليه السلام قال : رسول الله صلى الله عليه وآله : للمسلم على أخيه ثلاثون حقا ثم عدها .
فتحصل مما ذكر أنه لا دليل معتد به على وجوب النصر ولا على حرمة الخذلان ولا على وجوب الرد أو حرمة تركه إن كان له عنوان آخر غير النهي عن المنكر ، وأما لو كان المراد النهي عن المنكر فلا شبهة في وجوبه مع شرائطه ، لكن حمله عليه خلاف الظاهر ظاهرا ، كما أن الانتصار والنصر عنوان آخر غير النهي عن المنكر وغير الرد .
ثم إن مقتضى اطلاق الأدلة سواء قلنا بوجوب النصر والرد أو قلنا باستحبابهما عدم الفرق بين العلم بوجود العيب في المغتاب بالفتح وصحة كلام المغتاب والعلم بعدمه والشك فيه ، كان له حالة سابقة معلومة أم لا ، وكذا عدم الفرق بين العلم بجواز غيبته للمغتاب والعلم بعدمه والشك فيه ، كان له حالة سابقة أم لا ، إلا أن الظاهر انصرافها عما إذا علم جواز اغتيابه للمغتاب وبقي سائر الصور تحت اطلاقها ( وتوهم ) أن خروج جائز الغيبة يوجب أن تصير الشبهة في مورد الشك مصداقية ( يدفعه ) أن المدعى اطلاق الأدلة لموارد الشك والانصراف منحصر بصورة العلم بالجواز وقيام الاستصحاب في مورد جريانه مقام العلم الموضوعي وأن يخلو من وجه لكنه مشكل في المقام بل مطلقا .
نعم ما ذكرناه إنما هو في غير الحاكم والقاضي المعدين للانتصاف فيجوز لهم سماعها ولو في موارد الشك ولا يجب عليهم الرد لأن نصبهما لذلك .



[1] الوسائل - كتاب الحج الباب 122 - من أبواب أحكام العشرة ضعيفة .

313

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست