responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 300


الأليم ، فدعوى عدم امكان التفكيك تحتاج إلى بينة مفقودة في المقام .
ودعوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله العالم بالأحكام الآتية لا محالة ينزل الشئ منزلة الآخر في جميع الأحكام السابقة واللاحقة فالاطلاق يقتضي ترتبها عليه مطلقا ( غير سديدة ) لأن طريق علمه الوحي الإلهي ، والمفروض عدم الايحاء إليه ، ولو قلنا :
بأنه عالم بها لإحاطته باللوح المحفوظ فهو علم غير عادي ليس مناط جعل الأحكام في ظاهر الشريعة ، ولا شبهة في تدريجية الأحكام نزولا واجراء وفعلية ، وبالجملة الدعوى عدم الاطلاق بالنسبة إلى الأحكام المفقودة حال التنزيل وعدم ثبوته إلا في الأحكام المحرزة حاله .
وإن شئت قلت : إن غاية ما أثبتناه بحكم الاطلاق في قبال مدعى كفاية التنزيل بلحاظ أظهر الآثار : أن جميع الأحكام الثابتة للمنزل عليه ثابت للمنزل ، وأن أظهرية الآثار لا توجب رفع اليد عن الاطلاق إلا مع الانصراف ، وأما أن الاطلاق يقتضي ثبوت أحكام غير ثابتة للمنزل عليه حال التنزيل للمنزل في ظرف ثبوتها للمنزل عليه فلا .
بل يمكن الاشكال في التنزيلات الواردة في لسان الأئمة عليهم السلام بناء على كشفها عن تنزيل رسول الله صلى الله عليه وآله بعين ما تقدم ( نعم ) لو كان التنزيل منهم ، والدعوى والمجاز منهم ، لا كاشفا عن تنزيله صلى الله عليه وآله يؤخذ باطلاقه ، ولا ينظر إلى كيفية ثبوت الأحكام للمنزل عليه ، ووجهه واضح .
بل يمكن أن يقال : إن التنزيل بنحو الاطلاق في لسان الأئمة المتأخرين عن عصر الوحي يكشف عن التنزيل المطلق في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله ولو قلنا بالكشف ، لأن التنزيل لو كان في بعض الأحكام لكان عليهم البيان بعد كون النقل لبيان الحكم الشرعي ، فمع تمامية مقدمات الاطلاق يؤخذ باطلاق الكاشف ، ويكشف اطلاق المنكشف ، فبقي الاشكال فيما إذا نقل تنزيل من رسول الله صلى الله عليه وآله من غير طريقهم عليهم السلام ، فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الاستدلال بالنبوي لكون الاستماع كبيرة : غير وجيه بوجوه .

300

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست