نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 30
والوثوق بأن التحريم إنما هو للفساد المترتب عليه ، فلا يشمل ما إذا بيع لصلاح حال الناس ، وللجهة المحللة ، سيما مع ما تقدم من دلالة رواية تحف العقول والرضوي والدعائم على ذلك وسيما مع ما ورد في الموارد العديدة من تجويز بيع المحرم لاستفادة المحلل ، والغرض العقلائي المباح كروايات وردت في تجويز بيع الكلب الصيود [1] ، ورواية أبي القاسم الصيقل الدالة على جواز بيع غلاف السيوف من جلود الميتة [2] ، وما وردت في تجويز بيع الزيت المتنجس ، للاستصباح تحت السماء ، وممن يعمل صابونا [3] ، وما دلت على جواز بيع المغنية ، إذا كان الاشتراء لتذكر الجنة لا للتغني [4] وما دلت على جواز عمل الحبائل وغيرها بشعر الخنزير [5] الظاهر منها جواز بيعها ، ضرورة أن عملها إنما هو للمعيشة والتكسب ، كما يظهر من الروايات ، وما وردت في جواز بيع العجين من الماء النجس ممن يستحل الميتة [6] ( تأمل ) بل بعض الروايات في الخمر شاهد أيضا . كصحيحة جميل [7] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني خمرا ، فقال : خذها ثم أفسدها ، قال علي : واجعلها خلا ) ويحتمل أن يكون المراد بعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، واستشهد أبو عبد الله عليه السلام بقوله ، ويحتمل أن يكون المراد علي بن الحديد ، أحد رواة السند ، نقل عنه بعض الرواة المتأخر منه تفسيره للافساد . والظاهر منها جواز أخذها في مقابل الدين ، ووقوعها عوضه إذا أخذها للتخليل وعن عبيد بن زرارة في الموثق [8] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ
[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 14 - من أبواب ما يكتسب به [2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 38 - من أبواب ما يكتسب به [3] الوسائل - كتاب التجارة الباب - 6 - 16 - 58 - 7 من أبواب ما يكتسب به [4] الوسائل - كتاب التجارة الباب - 6 - 16 - 58 - 7 من أبواب ما يكتسب به [5] الوسائل - كتاب التجارة الباب - 6 - 16 - 58 - 7 من أبواب ما يكتسب به [6] الوسائل - كتاب التجارة الباب - 6 - 16 - 58 - 7 من أبواب ما يكتسب به [7] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 31 - من أبواب الأشربة المحرمة [8] الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 77 - من أبواب النجاسات
30
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 30