responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 238


كرواية ابن بكير المعتمدة أو الصحيحة [1] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة قال : لا ، إلا أن يشيع الرجل إخاء في الدين فإن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وموثقة زرارة [2] عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليل و الليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا قال : إنما خرج في لهو لا يقصر . الحديث فينتج أن اللهو والباطل محرم ، وبالجملة يستفاد من رواية حماد بن عثمان المفسرة للآية حرمة سفر الصيد بالتقريب المتقدم ومن الروايات المعللة لعدم التقصير بأن التصيد مسير باطل وأنه خرج لللهو أن اللهو محرم .
لكن اثبات حرمة سفره برواية حماد مشكل لضعفها بمعلى بن محمد ، فإنه مضطرب الحديث والمذهب بنص النجاشي والعلامة ويعرف حديثه وينكر عن ابن الغضائري ، وقول النجاشي : كتبه قريبة ، لا يوجب الاعتماد عليها ، ومجرد كونه شيخ الإجازة لا يكفي في الاعتماد ، إذ لا دليل مقنع عليه مع عدم ثبوت كونه شيخا ، مضافا إلى امكان المناقشة في بعض ما تقدم من استفادة الحرمة من الآيات وامكان ارجاع سائر الآيات إلى الأخيرة . وحملها على الاحتمال المتقدم كما حملها عليه المفسرون بل في الجواهر [3] الاتفاق ظاهرا على تفسير المتجانف للإثم : بالميل إلى أكل الميتة استحلالا أي اقترافا بالذنب ، وغير ذلك كامكان المناقشة في استفادة حرمة مطلق اللهو بنحو قوله : إنه مسير باطل ، أو إنه خرج للهو لاحتمال دخالة خصوصيات سفر الصيد اللهوي في الحكم كالخروج مع البزاة والصقورة ونحوهما ، فالغاء الخصوصية : مشكل ( تأمل ) ، فاثبات حرمة اللهو مطلقا بما ذكر مشكل أو ممنوع .
ويمكن الاستدلال عليها بوجه آخر وهو اثبات كون اللهو باطلا إما باندراجه



[1] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 9 - من أبواب صلاة المسافر .
[2] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 9 - من أبواب صلاة المسافر .
[3] في لواحق الأطعمة والأشربة - في المسألة التاسعة - في المضطر وكيفية الاستباحة

238

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست