responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 195


وتعلمه وأخذ الأجر عليه وسائر التقلبات فيه وهو غير مربوط بالصورة الحاصلة منه :
أن الظاهر من الرواية من أول تعرضها لتفسير الصناعات إلى آخرها بعد التأمل الأكيد فيها ، أن ما كان فيه الفساد محضا حرم الله تعالى جميع وجوه التقلب فيه كالبرابط و المزامير ونحوهما مما ذكر فيها فإن قوله : وذلك أنما حرم الله ( الخ ) تعليل لكلامه السابق الدال على أن ما فيه مصلحة للعباد كالأمثلة فيها حلال جميع تقلباته وإن كانت تلك الصناعة قد يستعان بها على وجوه الفساد والمعاصي وتكون معونة على الحق و الباطل ، وذلك لأن المحرم من جميع الجهات وجميع التقلبات ما كان فيه الفساد محضا والظاهر أن قوله : وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون فيه ولا منه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها : تفسير لما أجمل فيها أي قوله : إنما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلها التي يجئ منه الفساد محضا ، ويكون المراد من هذه الفقرة مقابل الفقرات السابقة ، أن الصناعة التي هي حرام بجميع شؤونها هي التي يجيئ منه الفساد محضا كالأمثلة المذكورة ، فلا تدل الرواية على أن كل محرم يجيئ منه الفساد محضا بل تدل على أن المحرم بجميع شؤونه هو ما يجئ منه الفساد محضا فالكاشف أن الفساد المحض هو المحرم بجميع الشؤون لا المحرم في بعضها ، و عليه فلا تدل على مطلوبهم ولو كان الحمر حقيقيا .
هذا مضافا إلى أن الظاهر منها التعرض للصنايع التي نشأت الحرمة فيها عن الفساد الكائن في المصنوع كالبرابط والمزامير وسائر الأمثلة المذكورة فيها ، دون ما كانت الصنعة محرمة لفساد فيها لا المصنوع كما في المقام حيث تكون الحرمة متعلقة بالتصوير لفساد فيه لكونه تشبها بالله تعالى في مصوريته ، وتشهد لما ذكرناه فقرات الرواية سيما قوله : وما يكون منه وفيه الفساد ( الخ ) ولعله مراد الشيخ الأنصاري [1] من أن الحصر إضافي ، فلا يرد عليه ما في تعليقة الطباطبائي من أن الحصر الإضافي يكفي في المقام ، إذ يستفاد منه أن



[1] في المسألة الرابعة من النوع الرابع

195

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست