responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 187


عن التماثيل للمقام ، بناء على أنها غير الرواية المتقدمة كما هو الظاهر ، وبناء على أن النهي عن تصوير التماثيل إلى غير ذلك .
< فهرس الموضوعات > في أن تصوير جزء الحيوان ليس محرما < / فهرس الموضوعات > ثم إن الظاهر من حرمة تصوير الصور وتمثيل المثال حرمة الاشتغال بها إذا انتهى إلى تحقق الصورة كما هو الظاهر من مثل قوله : لا تكتب سطرا ، ولا تقل شعرا ، فإذا اشتغل بالكتابة والانشاء فعل حراما واشتغل به ، مع اتمام السطر والشعر فلو بدا له فلم يتمها أو منعه مانع : لم يفعل الحرام وإن كان متجريا علي المولي ، وبالجملة ليس المحرم تصوير الأجزاء ، لأن الحكم متعلق بعنوان تصوير الصورة ، وتصوير بعض الأعضاء ولو بقصد الاتمام ليس تصوير الصورة ، وليس المحرم هو الجزء الأخير فقط أو حصول الهيئة ، فإن الحكم لم يتعلق باحداث الهيئة حتى يقال : إن الجزء الأخير محققها على تأمل فيه أيضا ، بل الحكم متعلق بالتصوير المنطبق على تمام الأجزاء إلى حصول الصورة كما أن المحرم في كتابة السطر تمام الأجزاء وإن شئت قلت : إن المحرم هو العنوان الذي لا ينطبق الأعلى تمام الأجزاء ( تأمل ) < فهرس الموضوعات > في حكم اقتناء الصور المحرمة < / فهرس الموضوعات > الرابع هل يجوز اقتناء الصور المحرمة أو يجب كسرها ، قال الشيخ الأنصاري ( 1 ) المحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب : عدم حرمة ابقاء الصور ( انتهى ) أقول : الحاكي صاحب مفتاح الكرامة ( 2 ) عن مبحث لباس المصلي من شرح الإرشاد لكن فيه ( 3 ) ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم ابقاء الصورة وكذا الصورة في الخاتم ، وليس فيه ذكر من أقوال العلماء ولعله حكى عن نسخة أخرى غير المطبوعة ، وما ذكره في ذلك المبحث لعله


المكاسب - المسألة الرابعة من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به . ( 2 ) في القسم الرابع من المتاجر المحظورة فيما نص الشارع على تحريمه . ( 3 ) أي في شرح الإرشاد - في المطلب الأول من المقصد الرابع من كتاب الصلاة فيما يصلى فيه .

187

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست