responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 16


وفي صحيحة ابن أذينة [1] قال كتبت إلي أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا " أو سكرا " فقال : إنما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه . حيث تشعر بأن حلية الشرب والأكل موجب لعدم البأس ، فما كان حراما لا يحل بيعه ( تأمل ) .
وقريب منها غيرها ، والانصاف أن المناقشة في بعض ما ذكر سندا " أو دلالة لا تضر بالوثوق على ثبوت الحكم من جميعها ، فلا ينبغي التأمل في البطلان ، هذا حال الأدلة اللفظية في المقامات الثلاثة .
وأما كلمات الفقهاء من دعاوى الاجماع وغيره فمختلفة ، فمنها ما تعرضت للحكم الوضعي أو ظاهرها ذلك كعبارات الخلاف والوسيلة والغنية والتذكرة ، فالشيخ في الخلاف ادعى الاجماع على عدم جواز بيع ما كان نجسا " ، وعدم جواز بيع السرجين النجس والخمر والمني وغيرها [2] وهو ظاهر في عدم الجواز الوضعي ، ويؤيده تعبيره بعدم الجواز في كثير من الموارد التي لا تكون التجارة بعنوانها محرمة كقوله : لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ، وقوله لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا " [3] وقوله لا يجوز السلم في اللحوم ، ولا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس [4] إلى غير ذلك ، فالجواز واللا جواز في المقامات ظاهران في الوضعي كما مر .
وأما السيد ابن زهرة والعلامة في التذكرة فقد ذكرا في شرايط العوضين الطهارة أو الإباحة ، ففي التذكرة [5] يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية إلى أن قال : ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح اجماعا ، ثم تمسك بالآيتين فمورد دعوى الاجماع هو عدم الصحة . ثم قال : لا يجوز بيع السرجين النجس



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به
[2] راجع الخلاف - كتاب البيوع - مسألة 270 - 310 - 311 - 274 - 276
[3] راجع الخلاف - كتاب البيوع - مسألة 270 - 310 - 311 - 274 - 276
[4] راجع الخلاف - كتاب السلم - مسألة - 12 - 7
[5] راجع الفصل الرابع من المقصد الأول من كتاب البيع - مسألة 1 - 3

16

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست