responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 159


ظاهر صدرها وهو قوله وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز له وكذا المشتري الذي يجوز له شرائه مما لا يجوز فكل مأمور به ( الخ ) : حصر جميع الأقسام المحللة في الضابط الذي يذكره بعد ذلك للمحلات ، وما لا منفعة فيه خارج عنه لعدم صلاح الناس فيه ، فإذا خرج منه دخل في المحرم بمقتضى ما مر من ظهور صدرها في عدم خروج شئ من أقسام المحلل عن الضابط وفيه أن الرواية متعرضة لوجوه التجارات العقلائية المتعارفة بين الناس كالا مثلة المذكورة فيها في شقي الصحة والفساد ، وليست متعرضة لما لاصلاح ولا فساد فيها كما هو مفروض المقام ، لعدم اقدام العقلاء على مثلها فلم تكن للتعرض لها فائدة معتد بها ، ويشهد له قوله في صدرها سأله سائل فقال :
كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات فقال :
جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات ( الخ ) فهي متعرضة لما فيه الصلاح أو فيه الفساد محضا أو من جهة من الجهات إن قلت إن مقتضى اعطاء الضابط ذكر جميع المعاملات أو إنما ذكر ضابط المحل وما كان في مقابله هو محرم ، والضابط المذكور في المحرم مفهوم الضابط المتقدم ، وإنما ذكر مصداق المتعارف للمفهوم وترك ما لا يتعارف من المعاملات وما لا منفعة فيه عرفا أصلا ، إذ عدم المنفعة يكفي في ردعهم عنها وعدم اقدامهم عليها فلم يكن كثير اهتمام في ذكرها ، والردع عنها بخلاف ما له منفعة عرفية و لو محرمة : لاقدام الناس عليها .
قلت ليس في الرواية شئ يمكن أن يدعى أن له مفهوما ، بل ذكر فيها أو لا بنحو الاجمال أن المكاسب منها حرام ومنها حلال ثم ذكر تفسير التجارات بنحو الاجمال أيضا بقوله : وتفسير التجارات ( الخ ) مقدمة لبيان التفصيل ، وأشار إلى المحلل والمحرم بحيث فهم منه أنه بصدد بيان كلا الضابطين ، وفي مثله لم يكد أن يكون الكلام دالا على المفهوم لو فرضت دلالته عليه في سائر الموارد ، مضافا إلى أن النكتة التي صارت سببا لترك ذكر ما لا منفعة له في قسم المحرمات وهي كفاية

159

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست