responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 120


والتقنين كذلك عند الملتزمين به ولهذا تزيد وتنقص المالية بواسطة الشروط ، فلو شرط على المشتري عدم الانتفاع بالفرو في الشتاء وعدم انتقاله إلى الغير : تحط من خمسين إلى خمس بل الشروط لدى العقلاء أيضا معتبرة لازم الوفاء عقلا ووجدانا ، فشرط عدم الانتفاع بالشئ في محيط القانون والشرع بل عند العقلاء الملتزمين بأحكام العقل والوجدان والمجتنبين عن الخيانة والعدوان : مناف لمبادلة المال بالمال وموجب لسقوط الشئ عن المالية من غير أن يلاحظ بطلان الشرط وصحة المعاملة بل لولا بطلان الشرط ببطلان أصل المعاملة يمكن التأمل في بطلانه .
وبالجملة أن العقلاء لا يعدون تلك المعاملة معتبرة ، وكذلك الأمر في محيط التقنين ، وليس ذلك من دفع الشرط لموضوعه أو رفعه له بل مثله يعد منافيا لمقتضى العقود لدى العقلاء ، نظير بيع الشئ مسلوب المنفعة أو بشرط مسلوبيتها ، فلا يكون ذلك الشرط من الشروط الغير السايغة ، بل هو من المنافية لنفس المعاملة ولو بنحو من اللزوم ، إلا أن يقال : إن تخلف الشروط لا يوجب شيئا إلا العصيان والخيار ، فمع التخلف يصح المعاوضة فحينئذ يكون مالا لدى العقلاء والشرع ، فلا يكون الشرط الكذائي مخالفا لمقتضى العقد و لا في قوتها ، ولا مخالفته موجبا للعصيان بل ولا الخيار في بعض الصور ، ( وفيه ) أن المالية الآتية من قبل تخلف الشرط والشرع أو المقارنة لذلك : غير معتبرة لدى العقلاء وكذا لدى الشارع .
( إن قيل ) إن المالية لا تأتي من قبل تخلفه ، بل صحة المعاملة شرعا في صورة مخالفة الشرط : دليل على اعتبار الشرع مالية المبيع ، ففي المقام لو شرط على المشتري عدم التصرفات المحللة وخالف وباعه صح بيعه ، وهو كاشف عن اعتبار الشارع ماليته ( يقال ) : إن صحة بيع المشتري في الفرض متوقفة على صحة ابتياعه مع الشرط المتقدم ، فلو كانت صحة ابتياعه متوقفة على صحة بيعه : لزم المحال ولا تفيد الصحة في سائر الموارد لتصحيح ما نحن فيه ، فلو باع شيئا وشرط على المشتري عدم بيعه من شخص فباعه منه صح ، لأن صحة بيع الأول وشرطه معلومتان وتخلف

120

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست