responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 109


بطلان المعاملة وسحتية الثمن فيها ، على اشكال ناشئ من الاشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام المستكشفة عن حكم العقل ، لا لما ذكره شيخنا الأعظم ، فإنا قد فرغنا عن تصوير جريانها ودفع اشكاله ، بل لما ذكرناه في محله من عدم جريان استصحاب الحكم الجزئي ، لأن الحكم المستكشف من مناط عقلي لا يمكن أوسعيته عن موضوعه ومناطه ، ولا استصحاب الكلي لأن الجامع بين الحكمين انتزاعي عقلي لا حكم شرعي ، ولا موضوع ذو حكم كذلك ، والتفصيل يطلب من مظانه ، وبهذا يستشكل جريانه في بعض صور أخر كما إذا وجد صنم يعلم بأنه كان معبودا في عصر الاسلام ثم انقرض عبدته ولا يحتمل عودهم ، فإن الأدلة كما مرت قاصرة عن اثبات الأحكام لها لو بيعت لغرض حفظ العتيقة وقد عرفت حال الاستصحاب .
إلا أن يقال : إن تلك الأحكام سيما وجوب الكسر وسلب المالية غير مستكشفة من حكم العقل محضا حتى يأتي فيها ما ذكر بل حكمه من مؤيدات ثبوت أحكامها شرعا . والأدلة الشرعية نحو الاجماع والأخبار المتفرقة في الأبواب : غير قاصرة عن اثباتها ومعه يمكن ثبوت تلك الأحكام بمناطات أعم مما أدركها العقل ومعه يجري الاستصحاب ، والمسألة تحتاج إلى مزيد غور .
ثم إن الاستصحابات المشار إليها إنما تجري لو أحرز تعلق الأحكام بصنم ولو من باب التطبيق وشك في بقائها ، وأما إذا احتمل عدم التعلق فلا ، وذلك مثل صنم يحتمل صنعته بعد انقراض عابديه لأغراض أخر ، بل لا يجري فيما إذا علم كونه مصنوعا في أعصار قبل الاسلام مع انقراض عبدته في تلك الأعصار ولو علم بعبادتهم له ، لعدم جريان استصحاب أحكام الشرايع السابقة بل يمكن منع جريان الاستصحابات المتقدمة بأن يقال : إن حرمة البيع غير ثابتة للصنم رأسا في صورة بيعه للاخراج عن يد عابديه ، وفيما لا يترتب عليه الحرام فلا قضية متيقنة حتى تستصحب ، وكذا حال سائر العناوين المتقدمة حتى وجوب الكسر وبالجملة ، ليس الشك في بقاء الأحكام المذكورة ، فتحصل مما ذكر أن الأشبه بالقواعد عدم المنع عن البيع في الصور الأخيرة سيما مثل ما خرج من حفريات

109

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست