responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 103


السقف ، لا لكون تنجس بدنه ممنوعا شرعا ونفسا ، بل لما يشترط فيه الطهارة فالأجزاء الدخانية المجتمعة في الفم يحتمل فيها النجاسة ويحسن معه الاحتراز لمراعاة عدم الابتلاء بأكل النجس المحتمل ، وكذا ما اجتمع منه في منفذ الأذن والأنف بل و ما اجتمع منه في السقف ربما يوجب التنجيس فيحسن التنزه منه للصلاة وغيرها ، هذا مع أنها رواية مرسلة غير مجبورة ، لعدم ثبوت الشهرة في المسألة عند قدماء أصحابنا ، فضلا عن ثبوت الشهرة بالعمل بها ، بل لو ثبتت الشهرة واحتمل استنادهم بها : تصير معللة لا يجوز الاتكال عليها لاحتمال أن يكون نظرهم إلى جمع الروايات بتقييد المطلقات بها ، سيما وهو جمع عقلائي معروف لولا التنبه بما قدمناه ، كما أنه لو ثبتت ولم يحتمل استنادهم إليها : كانت حجة بلا اشكال في مثل تلك المسألة التي وردت فيها روايات مطلقة في مقام البيان ، وترك الأصحاب العمل باطلاقها ، فلا يجوز مع ذلك العمل بالاطلاق ، وترك الشهرة في المسألة المخالفة للقواعد .
إلا أن يقال باحتمال أن يكون مستندهم في الحكم : قاعدة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات ، ولم يعملوا بتلك الروايات ، للخدشة في اطلاقها ، وهو كما ترى . وكيف كان فثبوت الشهرة محل اشكال بل منع لو لم نقل بثبوت الشهرة أو الاجماع على الجواز ، كما ربما يظهر من الشيخ في الخلاف قال : في الأطعمة مسألة 19 إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله ، وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح ، وبه قال الشافعي ثم نقل أقوال القوم ثم قال :
دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ثم قال : وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت فقال : استصبحوا به ولا تأكلوه وهو اجماع الصحابة ، وروى ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر ، ثم قال : مسألة 20 إذا جاز الاستصباح به فإن دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا ثم تمسك بالأصل وعدم الدليل على النجاسة .
قول : اطلاق المسألة الأولى يقتضي جواز الاستصباح تحت السقف سيما مع

103

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست