responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44


وأما ما قيل في وجه عدم الجواز بندرة الانتفاع بها فلا تكون متمولة لدى العقلاء ، أو باسقاط الشارع ماليتها فلا يجوز بيعها : فلا يخفى ما فيهما . فإنه بعد ما نرى أنها ذات منفعة عقلائية متداولة شايعة ، كيف يقال : أنها نادرة أو غير متمولة لدى العقلاء ، ومالية الشئ تبع للخواص والمنافع المترتبة عليه . ولم يدل دليل على اسقاط الشارع ماليتها . فالأشبه بالقواعد الجواز ، وإن كان الحكم به مشكلا من حيث عدم العثور على استثناء أحد عذرة الانسان من عدم جواز بيع الأعيان النجسة ، وظهور كلماتهم في مطلق العذرات النجسة ، كعبارات المتون الفقهية وغيرها ، واحتمال أن يكون مرادهم بالسرجين النجس مطلق العذرات ، ومظنونية رجوع قيد عدم الخلاف في محكي المبسوط إلى الحكمين جميعا ، وخصوص اجماع النهاية الكاشف لا أقل ولو ظنا عن اشتهار الحكم بينهم ، وفهم المتأخرين عن عبارة الشيخ دعوى الاجماع على المطلق ، بل لعلهم أرسلوا الحكم في عذرة الانسان إرسال المسلمات ، يستدل بها على غيرها ، كما تقدم عن العلامة ، وعن الشيخ في الإستبصار في مقام جمع الأخبار حمل أخبار المنع على عذرة الانسان ( إلى غير ذلك ) مما يعثر عليه المتتبع .
فالحكم بعدم الجواز أحوط ، بل لا يخلو من رجحان ، سيما مع احتمال كون العذرة اسما للأعم ، كما لعله تشهد به صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع [1] في أحكام البئر ، وفيها : أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ، واقتضاء انقلاب النسبة ( بالتقريب المتقدم ) عدم جواز بيع عذرة غير المأكول مطلقا ، وليست لعذرة الانسان منفعة غير التسميد المحلل ، فلا يحتمل أن يكون مرادهم نفي الجواز في غير مورد المنفعة المحللة . واحتمال أن يكون مرادهم سلب المالية العقلائية فكان حكمهم بعدم الجواز لأجله ( كما قالوا في الحشرات ونحوها : بعيد جدا . فإذن فرق بين المقام وبين مثل الدم الذي كان نفعه المتداول محرما ، لاحتمال أن يكون حكمهم بعدم الجواز فيه لفقدان نفع محلل ، بخلاف العذرة



[1] الوسائل كتاب الطهارة - الباب 14 - من أبواب الماء المطلق

44

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست