responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > أفعال الصلاة ، أحكام النية < / فهرس الموضوعات > الأول ( في أفعال الصلاة ) قال طاب ثراه : الأول النية ، وهي ركن وان كانت بالشرط أشبه ، فإنها تقع مقارنة .
أقول : معناه أن النية وان كانت مشابهة للشرط ، فإنه يجب أن يقع مقارنة لتكبيرة الإحرام بحيث لا يكون بينهما فاصل وان قل ، وليست على حد غيرها من الشروط ، كالطهارة والستر ، فإنه يجوز أن يكون بينهما [ فاصلة ] [1] تراخ ، وذلك لأنها من أفعال الصلاة وتعد من جملتها ، فتكون جزءا وهي أول الأفعال ، فتكون مقارنة .
ووجه مشابهتها للشرط كونها من أفعال القلوب وليست من أفعال الجوارح ، فمع فقدها نحكم بتمام الصلاة في الظاهر لا بصحتها ، وهذا هو بمعنى الشرط ، وهو ما يتوقف عليه صحة الماهية فقوله « وان كانت بالشرط أشبه » لا ينبه على وجود مخالف في المسألة بل ينبه على أنها مع كونها تشابه الشرط ليس حكمها حكم الشرط في جواز تراخيها عن الصلاة ، إذ مشابهة الشيء لا يجب أن يساويه في كل جميع أحكامه ، ولأنها جزء والجزء داخل في الماهية غير منفصل عنها ، فهي جزء مشابه للشرط .
قال طاب ثراه : وفي حد ذلك قولان ، أصحهما مراعاة التمكن .
أقول : ما اختاره المصنف وهو المشهور عند أصحابنا وقال في المبسوط : وقد



[1] الزيادة موجودة في « س » .

74

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست