responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > وان كانت مبتدأة أو مضطربة ، كان نفاسها عشرة أيام تسوية للنفاس بالحيض ، وهو مذهب المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد . وقال في المختلف : ثمانية عشر يوما ، عملا بصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين [1] .
فحمل الرواية الأولى على ذات العادة ، والثانية على المبتدأة ، ولم يذكر حكم المضطربة ، والمرتضى جعل الثمانية عشر للنفساء مطلقا ، وهو مذهب الصدوق وأبو علي .
وقال السيد في مسائل خلافه : وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما . وقال الحسن : أحد عشر يوما . قال المصنف : انه متروك والرواية نادرة ، وكذا ما تضمنته بعض الأحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين يوما .
( غسل الأموات ) قال طاب ثراه : والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين .
أقول : وجوب استقبال الميت بالقبلة [2] حالة الاحتضار مذهب المفيد وتلميذه ، واختاره القاضي ، وابن إدريس ، والشهيد ، وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
والاستحباب مذهب الشيخ في كتابي الفروع والمفيد في المسائل الغرية ، وللعلامة القولان وكذا في النهاية [3] .



[1] تهذيب الأحكام 1 - 180 .
[2] في « ق » : القبلة بالميت .
[3] النهاية ص 30 .

54

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست