responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 45

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


< فهرس الموضوعات > أحكام الأسئار < / فهرس الموضوعات > ولو بلغ المستعمل كرا زال المنع ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [1] ومنعه المصنف .
قال طاب ثراه : وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما :
التنجيس عدا ماء الاستنجاء .
أقول : الحق أن حكم ماء الغسلة حكم مغسولها ، وهو مذهب الشهيد ، فان كان المحل مما يجب غسله مرة واحدة ، كان المنفصل في الثانية طاهرا مع زوال العين بالأولى . وان كان مما يغسل مرتين كالبول ، حكم بطهارة الثالثة . وان كان مما يغسل ثلاثا كالجرد حكم بطهارة الرابعة ، أو سبعا كالخمر حكم بطهارة الثامنة ، ولا فرق بين الثوب والجسد والآنية .
وذهب السيد المرتضى إلى طهارة المنفصل ، سواء كان في الأولى أو الثانية ، وهو مذهب الحسن بن أبي عقيل ، واختاره ابن إدريس ، وذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين إلى نجاسة المنفصل وان زاد عن عدد الواجب .
قال طاب ثراه : وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ وما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة .
أقول : السؤر بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان ، وفيه أقوال :
الأول : طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، وانما ينجس سؤر النجس ، وهو مذهب علم الهدى ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو الحق .
الثاني : نجاسة سؤر الجلال والمسوخ ، وهو مذهب أبي علي .
الثالث : نجاسة سؤر كلما لا يؤكل لحمه ، ما عدا الطيور وغير ممكن التحرز منه في الحضر كالفأرة والهرة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط [2] .



[1] المبسوط 1 - 116 .
[2] المبسوط 1 - 10 .

45

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست