responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > حكم ماء المستعمل في الأغسال < / فهرس الموضوعات > ماءهم [1] .
دلت على تحريم الوقوع قضية للنهي ، وذلك يوجب فساد النية فيبطل الغسل ، وعلى تنجيس البئر بجواز التيمم لاستحالته مع طهارة الماء وبقوله « ولا تفسد على القوم ماءهم » وحملت على الكراهة ، أو على كونه غير خال من النجاسة ، إذ هو الغالب في السفر ، وقد يراد بالإفساد التعطيل دون التنجيس .
وانما خرجنا في هذه المسألة عن مناسبة المقتصر ، لخلو المهذب عنها ، وباقتراح بعض الأصحاب إيداعها في هذا الكتاب .
قال طاب ثراه : وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما : المنع .
أقول : المشهور أن المضاف لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ، وهو المعتمد ، وذهب [2] جمهور الأصحاب وندر [3] الصدوق في الأول حيث أجاز الوضوء بماء الورد ، والسيد في الثاني حيث سوغ إزالة النجاسة بكل مائع .
قال طاب ثراه : وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر : وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي المنع .
أقول : الماء المستعمل في الأغسال [4] المندوبة أو الوضوء يجوز استعماله في رفع الحدث قطعا ، واما المستعمل في الحدث الأكبر ، فإنه طاهر في نفسه قطعا ، ويجوز إزالة النجاسة به ، وهل يرفع به الحدث ثانيا كبيرا أو صغيرا ؟
قال الفقيهان والشيخان واختاره المصنف : لا ، وقال السيد وابن إدريس واختاره العلامة : نعم ، وهو المعتمد .



[1] تهذيب الأحكام 1 - 185 ، ح 9 .
[2] في « ق » : ومذهب .
[3] في « س » : ونذر .
[4] في « س » : الاغتسال .

44

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست