نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 44
< فهرس الموضوعات > حكم ماء المستعمل في الأغسال < / فهرس الموضوعات > ماءهم [1] . دلت على تحريم الوقوع قضية للنهي ، وذلك يوجب فساد النية فيبطل الغسل ، وعلى تنجيس البئر بجواز التيمم لاستحالته مع طهارة الماء وبقوله « ولا تفسد على القوم ماءهم » وحملت على الكراهة ، أو على كونه غير خال من النجاسة ، إذ هو الغالب في السفر ، وقد يراد بالإفساد التعطيل دون التنجيس . وانما خرجنا في هذه المسألة عن مناسبة المقتصر ، لخلو المهذب عنها ، وباقتراح بعض الأصحاب إيداعها في هذا الكتاب . قال طاب ثراه : وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما : المنع . أقول : المشهور أن المضاف لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ، وهو المعتمد ، وذهب [2] جمهور الأصحاب وندر [3] الصدوق في الأول حيث أجاز الوضوء بماء الورد ، والسيد في الثاني حيث سوغ إزالة النجاسة بكل مائع . قال طاب ثراه : وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر : وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي المنع . أقول : الماء المستعمل في الأغسال [4] المندوبة أو الوضوء يجوز استعماله في رفع الحدث قطعا ، واما المستعمل في الحدث الأكبر ، فإنه طاهر في نفسه قطعا ، ويجوز إزالة النجاسة به ، وهل يرفع به الحدث ثانيا كبيرا أو صغيرا ؟ قال الفقيهان والشيخان واختاره المصنف : لا ، وقال السيد وابن إدريس واختاره العلامة : نعم ، وهو المعتمد .