responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 439


< فهرس الموضوعات > أحكام دية الخطأ < / فهرس الموضوعات > وبقول النهاية قال القاضي والعلامة في القواعد ، وبصحيحة ابن سنان أفتى [1] أبو علي ، وبرواية أبي بصير أفتى المفيد والتقي . والمعتمد مذهب أبي علي .
قال طاب ثراه : وقال المفيد : تستأدى في سنتين .
أقول : هذا هو المشهور ، وبه قال الشيخ في المبسوط [2] والتقي وسلار ، واختاره المصنف والعلامة . وقال في الخلاف : تستأدى في سنة .
وجمع بينهما ابن حمزة ، فقال : تستأدى في سنة ان كان ذات يسار ، وفي سنتين ان لم يكن . والمعتمد الأول .
والذي رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة [3] .
وكما ظهر التفاوت بين العمد والخطاء في الأجل ، كتفاوت الجناية فيهما ، وجب التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما والى شبيه العمد ، عملا بالمناسبة ، فتستأدى في سنتين لخفتها من العمد ونقلها من الخطاء .
قال طاب ثراه : وفي دية الخطاء أيضا روايتان ، أشهرهما : عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة .
أقول : هذه صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطاء شبيه العمد ان تقتل بالسوط أو بالعصي أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون . والخطأ يكون مائة : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون



[1] في « س » : فتوى .
[2] المبسوط 7 - 176 .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 162 ، ح 25 .

439

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست