responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 421


< فهرس الموضوعات > حكم اشتراك الرجل والمرأة في القتل < / فهرس الموضوعات > النفس ، والأخرى يدخل ، وفي النهاية ان فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد ابن قيس .
أقول : يريد لو جرحه بأن قطع يده مثلا وسرت إلى نفسه ، تداخل القصاص واقتصر على قتله إجماعا .
أما لو قتله بعد قطع يده ، فهل يدخل قصاص اليد في قصاص النفس ويقتصر على قتله كما تدخل الدية أو لا بل يقطع يده ثم يقتل ؟ الشيخ في المبسوط [1] على الأول ، وابن إدريس على الثاني ، وفصل في النهاية [2] فقال بالأول مع اتحاد الضربة وبالثاني مع تعددها .
واحتج بما رواه محمد بن قيس عن أحدهما عليه السّلام في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله ، فقال : ان كان قد فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وان ضربه واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه [3] .
قال طاب ثراه : ولو اشترك رجل وامرأة ، فللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالرد ، والمفيد جعل الرد أثلاثا .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا قتلهما وجب عليه رد خمسمائة دينار ، ويختص بها أولياء الرجل إذ لا فاضل للمرأة . وقال المفيد : يرد أثلاثا . والأول هو المعتمد .
الثانية : إذا قتل الرجل خاصة ، ردت المرأة نصف ديته ، لأنه قدر جنايتها .
وقال في النهاية [4] نصف ديتها ، وتبعه القاضي . والأول المشهور وهو المعتمد .



[1] المبسوط 7 - 21 .
[2] النهاية ص 775 .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 252 ، ح 33 .
[4] النهاية ص 745 .

421

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست