نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 421
< فهرس الموضوعات > حكم اشتراك الرجل والمرأة في القتل < / فهرس الموضوعات > النفس ، والأخرى يدخل ، وفي النهاية ان فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد ابن قيس . أقول : يريد لو جرحه بأن قطع يده مثلا وسرت إلى نفسه ، تداخل القصاص واقتصر على قتله إجماعا . أما لو قتله بعد قطع يده ، فهل يدخل قصاص اليد في قصاص النفس ويقتصر على قتله كما تدخل الدية أو لا بل يقطع يده ثم يقتل ؟ الشيخ في المبسوط [1] على الأول ، وابن إدريس على الثاني ، وفصل في النهاية [2] فقال بالأول مع اتحاد الضربة وبالثاني مع تعددها . واحتج بما رواه محمد بن قيس عن أحدهما عليه السّلام في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله ، فقال : ان كان قد فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وان ضربه واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه [3] . قال طاب ثراه : ولو اشترك رجل وامرأة ، فللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالرد ، والمفيد جعل الرد أثلاثا . أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا قتلهما وجب عليه رد خمسمائة دينار ، ويختص بها أولياء الرجل إذ لا فاضل للمرأة . وقال المفيد : يرد أثلاثا . والأول هو المعتمد . الثانية : إذا قتل الرجل خاصة ، ردت المرأة نصف ديته ، لأنه قدر جنايتها . وقال في النهاية [4] نصف ديتها ، وتبعه القاضي . والأول المشهور وهو المعتمد .