نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 420
< فهرس الموضوعات > كتاب القصاص < / فهرس الموضوعات > كتاب القصاص قال طاب ثراه : ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف . أقول : هذا هو المعتمد ، وهو مذهب العلامة ، وقوى الشيخ في المبسوط [1] وجوب القصاص . قال طاب ثراه : ولو كان المأمور عبده ، فقولان ، أشبههما : أنه كغيره . والمروي أنه يقتل به السيد ، وفي الخلاف ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى . أقول : العبد ان كان كبيرا فالقود عليه قطعا ، وان كان صغيرا أو مجنونا قال في المبسوط [2] : على السيد القود ، واختاره العلامة وفي الخلاف الدية ، واختار ابن إدريس . قال طاب ثراه : ولو جرح جان وسرت الجناية ، دخل قصاص الطرف في النفس ، أما لو جرحه وقتله فقولان ، أحدهما : لا يدخل قصاص الطرف في