responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 409


< فهرس الموضوعات > أحكام حد القذف < / فهرس الموضوعات > قال طاب ثراه : وقيل : يحلق رأسه ويشهر .
أقول : إنما قال قيل لخلو الأحاديث عن ذلك ، وانما هو شيء ذكره الشيخان وتبعهما المتأخرون .
قال طاب ثراه : وينفي بأول مرة ، وقال المفيد : في الثانية ، والأول مروي .
أقول : الأول مذهب الشيخ ، لقول الصادق عليه السّلام : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ، وينفى عن المصر الذي هو فيه [1] . وتبعه القاضي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وعليه الأكثر .
وقال المفيد : في الثانية ، وتبعه التقي وسلار . والمعتمد الأول .
الفصل الثالث ( في حد القذف ) قال طاب ثراه : لو قال للمسلم : يا ابن الزانية وأمه كافرة ، فالأشبه التعزير ، وفي النهاية [1] يحد .
أقول : مختار المصنف هو الأصل ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة في التحرير ، وبقول النهاية قال القاضي وأبو علي ، وهو المروي ومال إليه في المختلف .
قال طاب ثراه : ولو قال : زنيت بفلانة ، فللمواجه حد ، وفي ثبوته للمرأة تردد .
أقول : ثبوت الحدين مذهب الشيخين ، والتقي وابن زهرة والقاضي ، وهو



[1] تهذيب الأحكام 10 - 64 ، ح 1 .
[1] النهاية ص 723 .

409

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست