نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 408
< فهرس الموضوعات > أحكام حد المساحقة < / فهرس الموضوعات > أقول : مختار المصنف فيمن لم يوقب الجلد مطلقا ، وهو مذهب المفيد وتلميذه والتقي والحسن والسيد وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . وفي النهاية [1] يرجم مع الإحصان ، ويجلد مع عدمه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وظاهر الفقيهين القتل ، وخصه في المقنع [2] بالمفعول . قال طاب ثراه : ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه . أقول : هذا مذهب النهاية [3] وتبعه القاضي والتقي والمصنف والعلامة . وقال ابن إدريس : يقتل في الثالثة كالزاني . قال طاب ثراه : والحد فيه - أي : في السحق - مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وفي النهاية [4] ترجم مع الإحصان . أقول : مختار المصنف هو مذهب المفيد والسيد والتقي وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . وبمذهب النهاية قال القاضي كالزنا . قال طاب ثراه ولو تكرر مرتين مع التعزير ، أقيم عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قتلتا . أقول : بمذهب النهاية [5] قال التقي ، واختاره العلامة في المختلف . وابن إدريس أوجب القتل في الثالثة مع تخلل التعزير . والصدوق في المقنع [6] أوجب الحد مائة جلدة بأول مرة ، وهو مذهب أبي علي ، والمعتمد مذهب النهاية .
[1] النهاية ص 704 . [2] المقنع ص 147 . [3] النهاية ص 706 . [4] النهاية ص 706 . [5] النهاية ص 707 . [6] المقنع ص 145 .
408
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 408