responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 408


< فهرس الموضوعات > أحكام حد المساحقة < / فهرس الموضوعات > أقول : مختار المصنف فيمن لم يوقب الجلد مطلقا ، وهو مذهب المفيد وتلميذه والتقي والحسن والسيد وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
وفي النهاية [1] يرجم مع الإحصان ، ويجلد مع عدمه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وظاهر الفقيهين القتل ، وخصه في المقنع [2] بالمفعول .
قال طاب ثراه : ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه .
أقول : هذا مذهب النهاية [3] وتبعه القاضي والتقي والمصنف والعلامة . وقال ابن إدريس : يقتل في الثالثة كالزاني .
قال طاب ثراه : والحد فيه - أي : في السحق - مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وفي النهاية [4] ترجم مع الإحصان .
أقول : مختار المصنف هو مذهب المفيد والسيد والتقي وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . وبمذهب النهاية قال القاضي كالزنا .
قال طاب ثراه ولو تكرر مرتين مع التعزير ، أقيم عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قتلتا .
أقول : بمذهب النهاية [5] قال التقي ، واختاره العلامة في المختلف . وابن إدريس أوجب القتل في الثالثة مع تخلل التعزير . والصدوق في المقنع [6] أوجب الحد مائة جلدة بأول مرة ، وهو مذهب أبي علي ، والمعتمد مذهب النهاية .



[1] النهاية ص 704 .
[2] المقنع ص 147 .
[3] النهاية ص 706 .
[4] النهاية ص 706 .
[5] النهاية ص 707 .
[6] المقنع ص 145 .

408

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست