responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > أحكام منزوحات البئر < / فهرس الموضوعات > الكر ألف ومائتا رطل [1] وعليهما عمل الأصحاب .
قال طاب ثراه : وفسره الشيخان بالعراقي .
أقول : اختلف الأصحاب في تفسير الأرطال ، فالشيخان وابن حمزة وابن إدريس أنها عراقية ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والصدوق والسيد المرتضى إنها مدنية والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما .
قال طاب ثراه : وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أحوطهما [2] التنجيس .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [3] وكتابي [4] الفروع إلى نجاسة البئر بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها ، وهو مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس والمصنف وذهب الحسن والعلامة وفخر المحققين إلى عدم التنجيس الا مع التغيير وطهرها حينئذ بالنزح حتى يزول التغير ، وحملوا ما ورد من التقدير بما دون [5] التغير على الاستحباب ، وذهب الشيخ في التهذيب [6] إلى عدم التنجيس ووجوب النزح تعبدا ، وهو قوي .
قال طاب ثراه : وكذا قال الثلاثة في المسكرات .
أقول : هذا عطف على ما يجب له نزح الكل عنده وان لم يغير الماء ، وانما نسب القول إلى الثلاثة [7] لانفرادهم به وعدم ظفره بحديث يدل عليه نطقا ،



[1] تهذيب الأحكام 1 - 41 ، ح 52 .
[2] في المطبوع من المختصر : أظهرهما .
[3] النهاية ص 6 .
[4] المبسوط 1 - 11 .
[5] في « ق » : لما دون .
[6] تهذيب الأحكام 1 - 232 .
[7] وهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى قدس اللَّه أرواحهم .

33

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست