responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 319


< فهرس الموضوعات > كتاب الايمان < / فهرس الموضوعات > كتاب الايمان قال طاب ثراه : وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما ، وهي متروكة .
أقول : الاستثناء في اليمين بمشية اللَّه يمنعها الانعقاد ، لان اليمين يدخلها الشرط ، ويشترط في الحكم بالمشروط تحقق شرطه أولا .
فإذا قال : واللَّه لأفعلن كذا ان شاء اللَّه تعالى ، فانعقاد اليمين موقوف على مشية اللَّه لذلك الفعل ، وهو غير معلوم ، لكن بشرط الاتصال العادي ، ولو تراخى حكم باليمين ولغا الاستثناء ، هذا هو المشهور ، وهو المعتمد .
وروى الصدوق في الصحيح عن عبد اللَّه بن ميمون عن الصادق عليه السّلام قال :
للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي [1] . والأصل في جواز الاستثناء مع ما ذكرنا من التوجيه ما اشتهر عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : واللَّه لأغزون قريشا ان شاء اللَّه [2] .
ومثله عن علي عليه السّلام ، رواه محمد بن يعقوب يرفعه إلى عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي ، وكان مع أمير المؤمنين عليه السّلام في حروبه أن أمير المؤمنين عليه السّلام



[1] تهذيب الأحكام 8 - 281 ، ح 21 .
[2] عوالي اللآلي 1 - 178 ، برقم : 224 .

319

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست