نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 204
< فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة < / فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة قال طاب ثراه : وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى : لا تبطل . وهو أشبه . أقول : بطلان الإجارة بموت كل منهما مذهب الشيخين وتلميذيهما ، وبه قال ابن حمزة . وعدم البطلان مذهب السيد وابن إدريس والتقي ، وظاهر أبي علي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وبطلانها بموت المستأجر دون الموجر مختار الشيخ في المبسوط [1] ، ونقله في الخلاف عن الأصحاب . قال طاب ثراه : وأن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا . وقيل : تكفي المشاهدة . أقول : الاكتفاء بالمشاهدة في الأجرة مذهب الشيخ في المبسوط [2] والسيد