responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 204


< فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة < / فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة قال طاب ثراه : وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى :
لا تبطل . وهو أشبه .
أقول : بطلان الإجارة بموت كل منهما مذهب الشيخين وتلميذيهما ، وبه قال ابن حمزة .
وعدم البطلان مذهب السيد وابن إدريس والتقي ، وظاهر أبي علي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وبطلانها بموت المستأجر دون الموجر مختار الشيخ في المبسوط [1] ، ونقله في الخلاف عن الأصحاب .
قال طاب ثراه : وأن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا . وقيل : تكفي المشاهدة .
أقول : الاكتفاء بالمشاهدة في الأجرة مذهب الشيخ في المبسوط [2] والسيد



[1] المبسوط 3 - 224 .
[2] المبسوط 3 - 226 .

204

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست