نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 203
< فهرس الموضوعات > كتاب الوديعة والعارية < / فهرس الموضوعات > كتاب الوديعة والعارية قال طاب ثراه : ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه . وقيل : القول قول المستودع . وهو أشبه . أقول : يريد إذا ثبت تفريط الودعي بإقراره أو البينة ، لزمه ضمان العين ، مثلا أو قيمة . فإن اختلفا في القيمة ، فالقول قوله ، لأنه غارم ، قاله التقي ، وبه قال ابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال الشيخان : القول قول المالك . قال طاب ثراه : ولو اختلفا في القيمة قولان أشبههما : قول الغارم . أقول : مختار المصنف مذهب العلامة ، وبه قال القاضي ، وسلار ، وابن إدريس . وقال الشيخان : يقدم قول المالك .
203
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 203